الأربعاء، يونيو 01، 2016

تفريغ سورة البقرة من آية 191 إلى آية 196







الوجه التاسع و العشرون من سورة البقرة



يقول تعالى :
(وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ( 191 )


(وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ )


هذا أمر بقتال الكفار أينما وجدوا في كل وقت
و في كل  زمان ، قتال مدافعة  و قتال مهاجمة.

ثم استثنى من هذا العموم قتالهم عند المسجد الحرام
(وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ).

و أنه لا يجوز إلا أن يبدؤوا بالقتال .
فإنهم يُقاتَلون جزاء لهم على اعتدائهم .
الأصل أنه ما في قتال بالمسجد الحرام 
لكن إذا اعتدى الكفار فعليهم أن يُرد عليهم بالاعتداء حتى إذا كانوا ببيت الله الحرام

و هذا مستمر في كل وقت حتى ينتهوا عن كفرهم فيدخلون في دين الإسلام فإن الله يتوب عليهم , ولو حصل منهم ما حصل من الكفر بالله و الشرك في المسجد الحرام و صد الرسول صلى الله عليه و سلم و المؤمنين عنه
و هذا من رحمته و كرمه بعباده أن يغفر ما سبق .


و لما كان القتال عند المسجد الحرام يُتوهم أنه مفسدة في هذا البلد
الحرام , أخبر تعالى أن المفسدة بالفتنة عنده بالشرك و الصد عن دينه أشد من مفسدة القتل .

( وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْل )

و الفتنة هي الصد عن دين الله عز و جل و الشرك
فليس عليكم - أيها المسلمون - حرج في قتالهم .


و يُستدل من هذه الآية على القاعدة  أنه يُرتكب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما.

ثم ذكر تعالى المقصود من القتال في سبيله و أخبر تعالى أن
القتال في الآية ليس معناه سفك دماء الكفار و أخذ أموالهم , لكن المقصود به أن يكون الدين لله .

هذا هو الهدف و هو المقصود و الغاية أن يكون
الدين لله , فيظهر دين الله على سائر الأديان و يدفع كل ما يعارضه من الشرك و غيره .

و لله الحمد الدولة قائمة على دين الإسلام و هذه نعمة
عظيمة

فيظهر دين الله على سائر الأديان و يدفع كل ما يعارضه من الشرك و غيره و هذا هو المراد بالفتنة هنا لما قال الله عز و جل 
( وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْل)




( فَإِنِ انتَهَوْا )
عن قتالكم عند المسجد الحرام

( فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ )
أي فليس عليهم منكم اعتداء , إلا من ظلم
منهم فإنه يستحق المعاقبة بقدر ظلمه.


الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ( 194 ) .


( الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ )
يُحتمل أن يكون المقصود منه ما وقع من صد المشركين للرسول صلى الله عليهم و أصحابه يوم الحديبية من دخول مكة , وقاضوهم على دخولها من قابل بمعنى من العام القادم و كان الصد و القضاء في شهر الله الحرام و هو ذو القعدة
, فيكون هذا بهذا فيكون فيه تطييب لقلوب الصحابة بتمام نسكهم و كماله هذا
الاحتمال الأول.



و يُحتمل أن يكون المعنى أنكم إذا قاتلتموهم في الشهر الحرام فقد قاتلوكم فيه هم من قبل و هم المعتدون و ليس عليكم في ذلك حرج.

و على هذا فيكون قوله ( وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ )
من باب عطف العام على الخاص أي كل شيء
يحترم من شهر حرام أو بلد حرام أو إحرام أو ما هو أعم من ذلك جميع ما أمر الشرع باحترامه فمن تجرأ عليها فإنه يُقتص منه.

ومن قاتل في الشهر الحرام قُتل.
و من هتك البلد الحرام أُخذ منه الحد و لم يكن له حرمة.
و من قتل مكافئا له, قُتل به و غير ذلك.

و لكن هل لصاحب الحق أن يأخذ من ماله بقدر حقه أم لا؟

هذا خلاف بين العلماء الراجح من ذلك أنه إن كان سبب الحق ظاهر كالزوجة و القريب إذا امتُنع من تجب عليه النفقة  الانفاق عليهما فإنه يجوز أخذه من ماله

و إن كان السبب خفيا كمن جحد دين غيره  أو خانه في
وديعة أو سرق منه فإنه لا يجوز له أن يأخذ من ماله مقابلة له

جمعا بين الأدلة ولهذا قال الله عز وجل تأكيدا و تقوية
( فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُم )


و لما كانت النفوس في الغالب لا تقف على حدها إذا رخص لها في المعاقبة لطلبها التشفي غالب النفوس لا ترضى أن تأخذ نفس الذي أُخذ منها إنما تقتص أكثر و يكون عندها حب التشفي أمر الله تعالى بلزوم تقواها التي هي الوقوف عند حدوده و عدم تجاوزها

و أخبر تعالى أنه ( مَعَ الْمُتَّقِينَ )
بالعون والنصر والتأييد والتوفيق من أراد أن يأخذ حقه فقط يعينه الله عز و جل و يوفقه و يسدده

و لذلك الأمر أفضل أنك لا تسعوا لأخذ الحق لأنه في بعض
الأحيان عندما أخذ حقي أتجاوز و أنا ما أشعر و بدل من أن أكون أنا المظلوم , أكون ظالم فقدر ما أستطيع ليس دائما آخذ حقي فإذا ظلمت دعيه لعل الله يتجاوز عنك ما سبق

فلا تحرصون على أخذ حقك حتى لو قال لك الناس
خذوا حقكم لا تكونوا هكذا لأنه من يأخذ الحق يُخشى عليه من الاعتداء والزيادة لذلك الله عز و جل تكلم عن التقوى و من كان الله معه حصل له السعادة الأبدية.

ومن لم يلزم التقوى تخلى عنه وليه و خذله و وكله إلى
نفسه فصار هلاكه أقرب إليه من حبل الوريد
(فمن عفا و أصلح فأجره على الله)

قال تعالى :
وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ( 195 ) .




( وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة )

يأمر الله تعالى عباده بالإنفاق في سبيله و هو إخراج
المال في الطرق الموصلة إلى الله عز و جل و هي كل طرق الخير من صدقة على مسكين أو قريب أو إنفاق و أعظم ذلك و أول ما دخل في ذلك هو الانفاق في الجهاد سبيل الله عز وجل فإن النفقة فيه جهاد بالمال و فرض كالجهاد بالبدن و فيها من المصالح العظيمة الإعانة على تقوية المسلمين

فالجهاد في سبيل الله لا يقوم الأعلى ساق النفقة فالنفقة له كالروح لا يمكن وجوده بدونها.

و في ترك الإنفاق في سبيل الله إبطال للجهاد و تسليط للأعداء و
شدة تكالبهم فيكون ذلك بقوله عز وجل
( وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)  
كالتعليل لذلك.

و لما عبر الله عن ذلك بالإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع ذلك إلى :

1- ترك العبد ما أُمر به إذا كان تركه موجبا أو مقاربا لهلاك البدن أو الروح

2- وفعل ما هو سبب موصل لتلف النفس أو الروح فيدخل في ذلك أمور كثيرة منها
ترك الجهاد و تسلط الأعداء و من ذلك تغرير الانسان بنفسه في مقاتلة أو
سفر مخيف أو محل فيه سباع و حيات أو يصعد إلى شجرة قد يسقط منها أو بنيان
خطيرا كل هذا يدخل في الآية و من الالقاء باليد في التهلكة

3-الاقامة على معاصي الله و اليأس من التوبة .

4-ترك ما أمر الله به من الفرائض التي تركها.



و لما كانت النفقة في سبيل الله نوع من أنواع الاحسان, أمر الله تعالى بالإحسان فقال
( وَأَحْسِنُوا ۛ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِين )  

وهذا يشمل جميع أنواع الاحسان  لأنه لم يقيده بشيء دون شيء فيدخل فيه الاحسان بالمال وغيره من الاحسان بالجاه بالشفاعات و الاحسان بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و الاحسان بتعليم العلم النافع و الاحسان بقضاء حوائج الناس و إزالة شداتهم و عيادة مرضاهم و تشييع جنازتهم و
إرشاد ضالهم و إعانة من لا يحسن العمل و غير ذلك من أنواع الاحسان

و لان النفقة في سبيل الله عز و جل تتطلب احسانا ذكر الله تعالى
فقال
( وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِين)

أحسنوا بالنفقة وأخرجوها عن طيب نفس أخفوها كل ما يأتيك من مفهوم الاحسان اعمله في الصدقة فإن طلب مني صدقة علي أن أتقصى و أبحث و أعطي أفضل الصدقة و هذا
كله من الاحسان, و الاهتمام بالصدقة من الاحسان

الاحسان : أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك.



ثم قال تعالى :

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ( 196 ) .


(وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)
و يستدل من هذا أمور: -

أحدها: وجوب الحج والعمرة, وفرضيتهما.
الثاني: وجوب إتمامهما بأركانهما, وواجباتهما, التي قد دل عليها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: « خذوا عني مناسككم »
الثالث: أن فيه حجة لمن قال بوجوب العمرة.
الرابع: أن الحج والعمرة يجب إتمامهما بالشروع فيهما, ولو كانا نفلا.
الخامس: الأمر بإتقانهما وإحسانهما, وهذا قدر زائد على فعل ما يلزم لهما.
السادس: وفيه الأمر بإخلاصهما لله تعالى.





ثم قال ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ )
يعني مُنعتم من البيت الحرام لتكميل الحج و العمرة
و كان سبب المنع هذا مرض أو ضلالة يعني ضعتم و لم تصلوا للمكان في وقته أو عدو أو نحو ذلك من أنواع الحصر
الذي هو المنع ( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ )

أي فاذبحوا ما استيسر من الهدي و هو سبع بدنة أو سبع
بقرة أو شاة يذبحهم المحسر و يحلق و يحل من إحرامه بسبب الحصر كما فعل النبي صلى الله عليه و سلم و أصحابه لما صدهم المشركون عام الحديبية.

فإن لم يجد الهدي , فليصم بدله عشرة أيام  كما في المتمتع ثم يحل بعد ذلك.


ثم قال تعالى:
( وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ )

و هذا من محظورات الاحرام إزالة الشعر بحلق أو غيره من الرأس أو البدن لأن المقصود من ذلك حصول الشعث و هو المنع من الترف و قاس الكثير من العلماء ذلك على حلق الشعر و الاخذ من الاظافر.

و يستمر المنع حتى يبلغ الهدي محله و هو يوم النحر.
و الأفضل ان يكون الحلق بعد النحر كما دلت عليه الآية.


و يستدل من هذه الآية ان المتمتع اذا ساق الهدي لم يتحل من عمرته قبل يوم النحر فإذا طاف و سعى بالعمرة أحرم بالحج
ولم يكن له إحلال بسبب انه ساق الهدي,
و انما منع تبارك و تعالى من ذلك لما فيه من الذل و الخضوع و
الانكسار و التواضع لله عز و جل الذي هو عين مصلحة العبد

ديننا كله قائم على التذلل لله عز و جل و الخضوع فأي أمر يحصل به التذلل و الخشوع و التواضع لله تعالى فهو خير.
و ليس عليه في ذلك من ضرر فإن حصل الضرر كأن
كان به أذى من مرض فليحلق رأسه سواء كان في رأسه قروح أو قمل أو وسخ أو غير ذلك فإنه يحل له أن يحلق

لكن يكون عليه فدية من صيام ثلاثة أيام
أو صدقة على ستة مساكين أو نسك و هو ما يُجزيء في أضحية و هو مخير في ذلك

و التخيير هذا فيه ترتيب فأفضلها النسك ثم الصدقة ثم الصيام و مثل هذا كل ما كان في معنى ذلك من تقليم الاظافر او تغطية الرأس او لبس المخيط أو التطيب فأنه يجوز عند الضرورة مع وجوب الفدية

لأن القصد من الجميع إزالة
ما به من ترف لأننا نخرج إلى الحج و لابد أن تكون النفس خاضعة و فيها تذلل لله عز و جل و تتواضع و تنكسر

لكن التزين و التعطر يعطي النفس شيئا
من الترف و هو بخلاف غاية الحج و مقصودة.


ثم قال ( فَإِذَا أَمِنتُم )
و قدرتم على المبيت من غير مانع عدو أو غيره



(فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَج)

بأن توصل بها إليه و انتفع بتمتعه بعد الفراغ منها
(فما استيسر من الهدي)
أي فعليه ما تيسر من الهدي و هو ما يُجزيء في أضحية و هذا مقابلة لحصول النسكين له في سفرة واحدة و لإنعام الله تعالى عليه بحصول الانتفاع بالمتعة بعد فراغ من العمرة و قبل الشروع في الحج


و يدل مفهوم الآية على أن المفرد بالحج ليس عليه هدي

و دلت الآية كذلك على جواز بل فضيلة التمتع وعلى جواز فعلها
في أشهر الحج.


( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ )
أي الهدي أو ثمنه


( فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ )
أول جوازها من حين الاحرام بالعمرة و اخرها ثلاثة أيام بعد النحر و أيام رمي الجمار و
المبيت بمنى

و لكن الأفضل أن يصوم السابع و الثامن و التاسع

( وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ )
يعني فرغتم من أعمال الحج فيجوز فعلها في مكة أو في الطريق أو عند وصوله إلى أهله

( ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ )
يعني المذكور من وجوب الهدي على المتمتع ذلك بأنه كان على مسافة قصر فأكثر أو بعيدا عنه عرفا فهذا الذي يجب عليه الهدي

لكن إذا كان قريب من المسجد الحرام
هذا لا يجب عليه الهدي لحصول النسكين له في سفر واحد

أما من كان أهله حاضري المسجد الحرام فليس عليه هدي لعدم الموجب لذلك

  (وَاتَّقُوا اللَّهَ ) 
في جميع أموركم بامتثال أوامره و اجتناب نواهيه
و من ذلك امتثالكم لهذه المأمورات و اجتنابكم المحظورات

ثم ختم الله عز و جل فقال
 ( وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ )

يعني لا تتهاونوا في أوامره و لا تتهاونوا في نواهيه
فهو سبحانه شديد العقاب لمن عصاه وهو الموجب للتقوى

فإن من خاف عقاب الله عز و جل
انكف عما يوجب العقاب
كما أن من رجا ثواب الله تعالى
عمل لما يوصله إلى الثواب


نسأل الله تعالى أن نكون من عباده المقربين يا حي يا قيوم

ليست هناك تعليقات

إرسال تعليق