الأربعاء، أغسطس 03، 2016

تفريغ سورة النساء من آية 24 إلى آية 26




بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ


الوجهُ السادسُ من سورة النِّساء



يقولُ اللهُ تَعالَى:
( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ) ( 24 )

{ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ }:
أي: منَ المُحرَّماتِ في النِّكاحِ: ذواتُ الأزواجِ.

فإنَّهُ يحرمُ نكاحُهُنَّ، ما دُمْنَ في ذمَّةِ الزَّوجِ، حتى تطلَّقَ، وتنقضيَ عدَّتُها.

{ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ }:
أي: بالسَّبيِ،
فإذا سُبِيَتِ الكافرةُ ذاتُ الزَّوجِ، حُلَّتْ للمُسلِمِين، بعدَ أنْ تُستَبرَأَ.

وأمَّا إذا بِيعَتْ الأمةُ المزوَّجةُ، أو وُهِبَتْ،
فإنَّهُ لا ينفسخُ نكاحُها، لأنَّ المالكَ الثَّانيَ نزلَ منزلةَ الأوَّلِ.

ولقصَّةِ بريرةَ، حينَ خيَّرَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ.

وقولُهُ:
{ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ }:
أي: الزمُوهُ، واهتَدُوا بهِ،
فإنَّ فيهِ الشِّفاءُ والنُّورُ، وفيهِ تفصيلُ الحلالِ منَ الحرامِ.

ودخلَ في قولِهِ:
{ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ }:
كلُّ ما لمْ يُذكَرُ في هذهِ الآيةِ، فإنَّهُ حلالٌ طيِّبٌ.
فالحرامُ محصورٌ، والحلالُ ليسَ لهُ حدٌّ، ولا حصرٌ،
لطفًا منَ اللهِ تَعالَى، ورحمةً، وتيسيرًا للعبادِ.

وقولُهُ:
{ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ }:
أي: تطلبُوا منْ وقعَ عليهِ نظرُكُم، واختيارُكُم،
منَ اللّاتِي أباحَهُنَّ اللهُ لكُم،

حالةَ كونِكُم:
{ مُحْصِنِينَ }:
أي: مُستَعِفِّينَ عنِ الزِّنا، ومُعِفِّينَ نساءَكُم كذلكَ.

{ غَيْرَ مُسَافِحِينَ }:
والسَّفْحُ: سفحُ الماءِ في الحلالِ والحرامِ،

فإنَّ الفاعلَ لذلكَ، لا يحصِنُ زوجتَهُ، لكونِهِ وضعَ شهوتَهُ في الحرامِ،
فتضعفُ داعيتُهُ للحلالِ، فلا يبقَى محصِنًا لزوجتِهِ.

وفيها دلالةٌ على أنَّهُ لا يُزوَّجُ غيرُ العفيفِ.

لقولِهِ تَعالَى:
{ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ }: .

{ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ }:
أي: ممَّنْ تزوَّجْتُموهنَّ

{ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ }:
أي: الأجورَ في مقابلةِ الاستمتاعِ.
ولهذا إذا دخلَ الزَّوجُ بزوجتِهِ، تقرَّرَ عليهِ صداقُها.

{ فَرِيضَةً }:
أي: إتيانُكُم إيَّاُهنَّ أجورَهُنَّ، فرضٌ فرضَهُ اللهُ عليكُم،
ليسَ بمنزلةِ التَّبرُعِ، الذي إنْ شاءَ أمضَاهُ، وإنْ شاءَ ردَّهُ.

أو معنَى قولِهِ:
{ فَرِيضَةً }:
أي: مُقدَّرَةً، قدْ قدَّرْتُموها، فوجبَتْ عليكُم، فلا تنقصُوا منْها شيئًا.

بيانُ متعةِ النِّساءِ وحرمتِها:

{ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً }:
قالَ مجاهدٌ: نزلَتْ في نكاحِ المتعةِ.

والعمدةُ ما ثبتَ في الصَّحيحَينِ، عنْ أميرِ المُؤمِنِين، عليّ بنِ أبي طالبٍ، قالَ:
" نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ، عنْ نكاحِ المتعةِ، وعنْ لحومِ الحُمْرِ الأهليَّةِ، يومَ خيبرَ"

وفى صحيحِ مسلمِ، عنِ الرَّبيعِ بنِ سرَّةَ بنِ معبدٍ الجهنيِّ، عنْ أبيهِ،
أنَّهُ غزَا معَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ، يومَ فتحِ مكَّةَ، فقالَ:
" يا أيُّها النَّاسُ إنِّي كنْتُ أذِنْتُ لكُم في الاستمتاعِ منَ النِّساءِ، وإنَّ اللهَ قدْ حرَّمَ ذلكَ إلى يومِ القيامةِ،
فمَنْ كانَ عندَهُ منْهُنَّ شيءٌ، فلْيُخلِ سبيلَهُ، ولا تأخذُوا ممَّا آتيتُمُوهُنَّ شيئًا"

{ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ }:
أي: بزيادةٍ منَ الزَّوجِ، أو إسقاطٍ منَ الزَّوجةِ، عنْ رضًا، وطيبِ نفسٍ.

بزيادةٍ منَ الزَّوجِ، أي الزَّوجُ يزيدُ في المهرِ، أو أنَّ الزَّوجةَ تسقطُ المهرَ، أو بعضَهُ،
إذا كانَ عنْ رضًا، وطيبِ نفسٍ، فلا حرجَ،
وهذا قولُ أكثرِ المُفَسِّرِينَ.

وقيلَ: إنَّها نزلَتْ في متعةِ النِّساءِ، التي كانَتْ حلالًا في أوَّلِ الإسلامِ،
ثمَّ حرَّمَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ.

وأنَّهُ يُؤمَرُ بتوقيتِها، وأجرِها،
ثمَّ إذا انقضَى الأمدُ الذي بينَهُما، فتراضَيَا بعدَ الفريضةِ، فلا حرجَ عليهِما،
واللهُ أعلمُ!

{ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا }:
أي: كاملَ العلمِ، واسِعَهُ، كاملَ الحكمةِ:

فمِنْ علمِهِ وحكمتِهِ، شرعَ لكُم هذهِ الشَّرائعَ، وحدَّ لكُم هذهِ الحدودَ الفاصلةَ بينَ الحلالِ والحرامِ.


يقولُ اللهُ تَعالَى:
( وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم ۚ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۚ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ ۚ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) ( 25 )

ثمَّ قالَ تَعالَى:
{ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا }:
أي: ومنْ لمْ يستطِعْ الطَّولَ، الذي هوَ المهرُ،

{ أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ }:
لنكاحِ المُحصَناتِ، أي: الحرائرِ المؤمِناتِ،
وخافَ على نفسِهِ العَنَت، أي: الزِّنَا، والمشقَّةَ الكثيرةَ،

فيجوزُ لهُ نكاحَ الإماءِ المملُوكاتِ المُؤمِناتِ.
وهذا بحسبِ ما يظهرُ.

وإلَا فاللهُ أعلمُ بالمؤمِنِ الصَّادقِ، منْ غيرِهِ.
فأمورُ الدُّنيا مبنيَّةٌ على ظواهرِ الأمورِ، وأحكامُ الآخرةِ مبنيَّةٌ على ما في البواطِنِ.

جاءَ في الحديثِ:
" أيّما عبدٌ تزوَّجَ بغيرِ إذنِ موالِيهِ، فهوَ عاهرٌ"

وكذلكَ في حديثٍ آخرٍ:
" لا تُزَوِّجُ المرأةُ المرأةَ، ولا المرأةُ نفسَها، فإنَّ الزَّانيةَ هي التي تُزَوِّجُ نفسَها"

{ فَانْكِحُوهُنَّ }:
أي: المملُوكاتِ،

{ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ }:
أي: سيِّدِهِنَّ، واحدًا أو مُتعدِّدًا.

{ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ }:
أي: ولو كُنَّ إماءً، فإنَّهُ كما يجبُ المهرُ للحرَّةِ، فكذلكَ يجبُ للأمَةِ.

ولكنْ لا يجوزُ نكاحُ الإماءِ، إلَا إذا كُنَّ:

{ مُحْصَنَاتٍ }:
أي: عفيفاتٍ عنِ الزِّنَا،

{ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ }:
أي: غيرَ زانِياتٍ علانيَّةً.

{ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ }:
أي: أخِلَّاءَ، وأصدقاءَ في السِّرِّ، فهذا لا يجوزُ أبدًا.

فالحاصلُ أنَّهُ لا يجوزُ للحُرِّ المُسلِمِ، نكاحُ أمَةٍ، إلّا بأربعةِ شروطٍ، ذكرَها اللهُ:
الإيمانُ، والعفَّةُ ظاهرًا وباطنًا، وعدمُ استطاعةِ طَوْلِ الحُرَّةِ، وخوفُ العنتِ.

هذهِ الشُّروطُ، ذكرَها ابنُ سعدِيّ، في كتابِهِ:

وعدمُ استطاعةِ طَوْلِ الحرَّةِ، أي: لا يستطيعُ أنْ يصلَ إلى الحرَّةِ، لأنَّها بعيدةُ المنَالِ،
وخوفُ العنَتِ، يعني: خوفُ الزِّنَا.

فإذا تمَّتْ هذهِ الشُّروطُ، جازَ لهُ نكاحُهُنَّ.

ومع هذا فالصَّبرُ عنْ نكاحِهِنَّ أفضلُ، لما فيهِ منْ تعريضِ الأولادِ للرِّقِ، ولما فيهِ منَ الدَّناءةِ والعيبِ.
وهذا إذا أمكنَ الصَّبرُ،

فإنْ لمْ يمكِنُ الصَّبرُ عنِ المحرَّمِ، إلّا بنكاحِهِنَّ، وجبَ ذلكَ.

ولهذا قالَ:
{ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ }:

وقولُهُ:
{ فَإِذَا أُحْصِنَّ }:
أي: تزوَّجْنَ، أو أسلَمْنَ.
أي: الإماءُ .

{ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ }:
أي: نصفُ ما على الحرائرِ،

{ مِنَ الْعَذَابِ }:
وذلكَ الذي يمكنُ تنصيفُهُ، وهو: الجَلْدُ.
يعني: تأخذُ الأمَةُ نصفَ ما على لحُرَّةِ، فيكونُ عليهِنَّ خمسُونَ جَلدةً.

وأمَّا الرَّجمُ، فليسَ على الإماءِ رجمٌ، لأنَّهُ لا يتنصَّفُ.

فعلى القولِ الأوَّلِ، إذا لمْ يتزوَّجْنَ، فليسَ عليهِنَّ حدٌّ، إنَّما عليهِنَّ تعزيرٌ، يردعُهُنَّ عنْ فعلِ الفاحشةِ.

وعلى القولِ الثَّانِي: أنَّ الإماءَ غيرَ المُسلِماتِ، إذا فعلْنَ فاحشةً، عُزِّرْنَ أيضًا.

وختمَ تَعالَى هذهِ الآيةَ، بهذَينِ الاسمَينِ الكريمَينِ العظيمَينِ:

{ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ }:

لكَونِ هذهِ الأحكامِ، رحمةً بالعبادِ، وكرَمًا وإحسانًا إليهِم، فلمْ يضيِّقْ عليهِم، بلْ وسَّعَ غايةَ السِّعةِ.

ولعلَّ في ذكرِ المغفرةِ، بعدَ ذكرِ الحدِّ، إشارةٌ إلى أنَّ الحدودَ كفَّاراتٌ، يغفرُ اللهُ تَعالَى بها ذنوبَ عبادِهِ، كما وردَ بذلكَ الحديثُ.


يقولُ اللهُ تَعالَى:
( يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) ( 26 )

يخبرُ تَعالَى بمِنَّتِهِ العظيمةِ، ومنحتِهِ الجسيمةِ، وحسنِ تربيتِهِ لعبادِهِ المُؤمنِينَ، وسهولةِ دينِهِ،

فقالَ:
{ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ }:
أي: جميعَ ما تحتاجُونَ إلى بيانِهِ، منَ الحقِّ والباطلِ، والحلالِ والحرامِ.

{ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ }:
أي: الذين أنعمَ اللهُ عليهِم، منَ النَّبيِّينَ، وأتباعِهِم، في سِيَرِهِم الحميدةِ، وأفعالِهِم السَّديدةِ، وشمائلِهِم الكاملةِ، وتوفيقِهِم التَّامِ.

فلذلكَ نفَّذَ ما أرادَهُ، ووضَّحَ لكُم، وبيَّنَ بيانًا، كما بيَّنَ لِمَنْ قبلكُم، وهدَاكُم هدايةً عظيمةً، في العلمِ والعملِ.

{ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ }:
أي: يلطفُ لكُم، في أحوالِكُم، وما شرعَهُ لكُم، حتى تتمكُّنُوا منَ الوقوفِ على ما حدَّهُ اللهُ تَعالَى، والاكتفاءِ بما أحلَّهُ، فتقلَّ ذنوبُكُم، بسببِ ما يسَّرَ اللهُ عليكُم، فهذا منْ توبتِهِ على عبادِهِ.

ومنْ توبتِهِ عليهِم، أنَّهُم إذا أذنَبُوا، فتحَ لهُم أبوابَ الرَّحمةِ، وأوزعَ قلوبَهُم الإنابةَ إليهِ، والتَّذلُّلَ بينَ يديهِ.
ثمَّ يتوبُ عليهِم، بقبولِ ما وفَّقَهُم لهُ.

فلهُ الحمدُ والشُّكرُ على ذلكَ.

وقوله:
{ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }:
أي: واسعُ العلمِ، كاملُ الحكمةِ،

فمِنْ علمِهِ أنْ علَّمَكُم ما لم تكونُوا تعلَمُون، ومنْها هذهِ الأشياءِ والحدودِ.
ومنْ حكمتِهِ، أنَّهُ يتوبُ على منْ اقتضَتْ حكمتُهُ ورحمتُهُ، التَّوبةَ عليهِ،
ويخذِلُ منْ اقتضَتْ حكمتُهُ وعدلُهُ، منْ لا يصلحُ للتَّوبةِ.



سبحانَكَ اللهُمَّ وبحمدِكَ، أشهدُ أن لا إلهَ إلَّا أنتَ، أستغفرُكَ وأتوبُ إليكَ.

اللهُمَّ اجعلْ هذا الاجتماعَ اجتماعاً مرحوماً، واجعلْ تفرُّقَنا من بعدِهِ تفرّقًا معصوماً، ولا تجعلْ معَنا شقيَّاً ولا محروماً.

وصلَّى اللهُ وسلَّمَ وباركَ على نبيِّنا مُحمَّدٍ وعلى آلهِ وصحبِهِ أجمعِين.







ليست هناك تعليقات

إرسال تعليق